responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 240
[ ولو سكن المالك بعض المدة تخير المستأجر في الفسخ في الجميع، أو في قدر ما سكنه فيسترد نصيبه من المسمى، وفي إمضاء الجميع فيلزمه المسمى، وله أجرة المثل على المالك فيما سكن. ] تعينت وفاء بما وقع عليه العقد. قوله: (ولو سكن المالك بعض المدة تخير المستأجر في الفسخ بالجميع، أو في قدر ما سكنه فيسترد نصيبه من المسمى، أو في إمضاء الجميع فيلزمه المسمى وله أجرة المثل على المالك فيما سكن). لا يخفى أنه لو سكن المالك الدار المؤجرة بعض مدة الإجارة كان غاصبا، فيتخير المستأجر: بين فسخ العقد في الجميع، لفوات بعض ما وقع عليه العقد بفعل المالك فتبعضت الصفقة فيسترد المسمى إن فسخ، وبين الفسخ في قدر ما سكنه المالك، لأنه الذي فات. ولا يقدح تبعض الصفقة على المالك هنا، لأن ذلك بفعله، فإن فسخ فيه وجب التقسيط على نحو ما سبق، فيسترد نصيب ما سكنه المالك من المسمى. وبين إمضاء الجميع، فيلزمه المسمى وله أجرة المثل على المالك فيما سكن، لأنه عوض المنفعة المستحقة له. وفي التحرير: أن أجرة المثل لو نقصت عن المسمى لا يضمن المستأجر الزائد [1]، وهو حسن. ولا فرق في ذلك بين كون سكنى المالك قبل القبض أو بعده، بخلاف غصب الأجنبي فإنه موجب للخيار قبل القبض لعدم حصول التسليم الواجب بالعقد لا بعده، فيكون الغصب من المستأجر. ويثبت الخيار فيما لو سكن المؤجر بعض المدة في ذلك البعض، دون غصب الأجنبي على الأصح كما سبق. والفرق كون ذلك من قبل المالك فهو

[1] التحرير 1: 248.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست