responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 227
[ الاتصال. فإن استأجر للزرع فانقضت المدة قبل حصاده، فإن كان لتفريط المستأجر كأن يزرع ما يبقى بعدها فكالغاصب. ] اقتضى الاتصال). قد سبق أنه لا مانع من كون مدة الإجارة متأخرة عن زمان العقد، إذا ضبطت وعينت بما لا يحتمل الزيادة والنقصان. وسبق حكاية خلاف الشيخ ورده، فحينئذ إن عين المبدأ في العقد تعين، وإن ترك التعيين وأطلق ولم يشترط تأخر المدة عن زمان العقد حمل الإطلاق على الاتصال، لأنه المتعارف والمتبادر، ولأن ترك التعيين دليل على إرادة ذلك، لأن إرادة ما لم يعين ولم يدل عليه دليل بعيد عن المعاوضات، ولأن المعاوضة تفسد بدون ذلك، والأصل الصحة، فيراعى التمسك بالأصل ما أمكن خصوصا مع المرجحات الباقية. نعم لم اتفقا على تأخير المبدأ ونسيا تعيينه في العقد، فإن عدم صحته ليس بذلك البعيد إذ ليس بمقصود. قوله: (فإن استأجر للزرع فانقضت المدة قبل حصاده، فإن كان لتفريط المستأجر، كأن يزرع ما يبقى بعدها، فكالغاصب). المراد بتفريطه: ارتكابه ما يبقى بعد المدة مع إمكان غيره الذي لا يبقى، أو أن يترك الزرع اختيارا إلى أن لا يبقى من المدة مقدار ما يبلغ الزرع الحصاد فيه، أو الزرع ثانيا بعد أكل الجراد الزرع الأول، أو فساده بجائحة، فإنه حينئذ بعد انتهاء المدة كالغاصب في جواز إلزامه تفريغ الأرض من زرعه بغير أرش، وطم الحفر، لأنه عاد بشغل الأرض بعد المدة، بخلاف ما لو لم يفرط ولم يقصر، فاتفق تأخر الحصاد على خلاف الغالب لتغير الهواء ونحوه فإنه غير عاد ولا مقصر. فإن قيل: لا يظهر الفرق، لأن كل واحد منهما شغل الأرض بالزرع


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست