responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 226
[ ويجب تعيين المدة في إجارة الأرض لاى منفعة كانت من زرع، أو غرس، أو بناء، أو سكنى، أو غير ذلك، ولا يتقدر بقدر. ولا يجب اتصال المدة بالعقد، فإن عين المبدأ، وإلا اقتضى ] أي: إذا حصل التعيب في الأرض بقلة الماء فالحكم ما سبق، سواء كان ذلك قبل الزرع أو بعده، فإن كان تجدده بعد الزرع ففيه أمر آخر، وهو أنه إذا فسخ بالتعيب وجب إبقاء الزرع إلى الحصاد، لأنه زرع بحق وثبت الفسخ بحق فلا يجوز قلعه، بل يجب إبقاؤه، لأن له مدة تنتظر، وهي الحصاد، فعليه من المسمى بحصته إلى حين الفسخ بالتوزيع على المدتين كما سبق، ويسترد حصة الباقي منه، ويلزمه للابقاء من الفسخ إلى الحصاد أجرة مثل تلك الأرض ولها مثل ذلك الماء القليل. واعلم إن هذه المسألة قد سبق ذكرها لاندراجها في قوله سابقا: (ولو اتفق غرقه أو تلفه بحرق أو غيره...)، لأن التلف للزرع فرع تحققه، وإنما أعادها لبيان حكم وجوب إبقاء الزرع إلى الحصاد بعد الفسخ. لكن (أيضا) في قوله: (فإن تجدد بعد الزرع فله الفسخ أيضا) تشعر بعدم سبق ذكره، لأن معنى (أيضا) مشاركة ما سبق في ثبوت الفسخ فلا يكون مذكورا، وليس كذلك، فلو سكت عن قوله: (أيضا) كان أولى. قوله: (ويجب تعيين المدة في إجارة الأرض لاي منفعة كانت من زرع، أو غرس، أو بناء، أو سكنى، أو غير ذلك، ولا يتقدر بقدر). أما وجوب تعيين المدة فلأن المنفعة لا تتعين بدون تعيينها، وأما أنها لا تتقدر بقدر فلعدم التقدير شرعا، والاجارة صالحة للقليل والكثير، كما أن البيع صالح لنقل قليل الماء وكثيره. قوله: (ولا يجب اتصال المدة بالعقد، فإن عين المبدأ وإلا


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست