responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 225
[ فإن فسخ رجع إلى أجرة الباقي واستقر ما استوفاه، ويوزع على المدتين باعتبار القيمة، وهي أجرة المثل للمدتين، لا باعتبار المدة، فإن تجدد بعد الزرع فله الفسخ أيضا، ويبقى الزرع إلى الحصاد، وعليه من المسمى بحصته إلى حين الفسخ وأجرد المثل إلى الحصاد لأرض لها مثل ذلك الماء القليل. ] المجاز. قوله: (فإن فسخ رجع إلى أجرة الباقي واستقر ما استوفاه، ويوزع على المدتين باعتبار القيمة - وهي أجرة المثل للمدتين - لا باعتبار المدة). أي: فإن فسخ المستأجر في الصورة المذكورة رجع إلى أجرة الباقي، وهي حصته من المسمى، واستقر ما استوفاه، أي: استقر مقابله من المسمى، فلا بد من التوزيع. وطريقه أن يوزع على قيمة المنفعة للمدتين، والمراد بقيمتها: أجرة المثل لها باعتبار المدتين نظرا إلى التفاوت بينهما، فإنه ربما كانت أجرة المثل لما مضى خمسين ولما يأتي أربعين مثلا، فلو وزع على أجرة المثل لمجموع المدة من حيث هي هي، من غير اعتبار خصوص المدتين لزم الظلم، فتنظر نسبة أجرة المثل لاحدى المدتين إلى مجموع أجرة المثل لهما، ويؤخذ بتلك النسبة من المسمى، فلو كانت أجرة المثل لما مضى خمسة أتساع مجموع أجرة المثل لهما، كان نصيب ما مضى من المسمى خمسة أتساعه. قوله: (فإن تجدد بعد الزرع فله الفسخ أيضا، ويبقى الزرع إلى الحصاد، وعليه من المسمى بحصته إلى وقت الفسخ، وأجرة المثل إلى الحصاد لأرض لها مثل ذلك الماء القليل).


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست