responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 224
[... ] الامضاء بالجميع، لأنه الذي وقع عليه العقد، فإذا أمضاه وجب العمل بمقتضاه. والمسمى إنما قوبل به مجموع المنفعة ولم يجعل الأجزاء في مقابل الأجزاء. ويحتمل أن له الامضاء بما بعد الأرض، لأن الأجرة إنما هي في مقابل المجموع وقد فات بعضه، فيجب أن يسقط قسطه. وأيضا فإن أبعاض المنفعة لو لم تكن مقصودة بالاجرة لم تزد الأجرة بزيادتها، ولم تنقص بنقصانها، والتالي معلوم البطلان. وأيضا فإن مقابلة المجموع بالمجموع يتضمن مقابلة الأجزاء بالأجزاء. ولا ريب أن عدم اعتبار الأرش بعيد جدا، لأنه لو فات تسعة أعشار المنفعة فمقابلة مجموع المسمى بما بقي كأنه بديهي البطلان، والاحتمال الأخير أقرب. واعلم أن هذا الأرش أرش معاوضة، نسبته إلى المسمى كنسبة أجرة مثل ما نقص من المنفعة إلى مجموع أجرة المثل لمجموع المنفعة، لأن إيجاب أجرة مثل ما نقص ربما أحاط بالمسمى، فيستعيد المستأجر الأجرة مع ملكه لباقي المنافع، وهو معلوم البطلان. واعلم أن التفريع في قوله: (فيتخير...) غير مستقيم، لأنه ذكر أشياء بعضها يقتضي انفساخ الإجارة كانقطاع الماء، فكيف يتفرع عليه ثبوت الخيار؟. واعلم أيضا أن في العبارة مناقشة من وجه آخر، وهي: أن استثناء قلة الماء بحيث لا يكفي للزرع من تلف الزرع بغير الحرق غير مستقيم، لأنه على هذا التقدير لا يتحقق تلف جميع الزرع، لأن الفرض قلة الماء لا انقطاعه بالكلية، فتبقى منه بقية تكفي لبعض الزرع، إلا أن يدعى ارتكاب


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست