responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 218
[ وليس له البناء ولا الغرس. ولو استأجر ما لا ينحسر الماء عنه غالبا للزرع بطل. ] وفي الثاني في صحة الإجارة وجهان: أحدهما لا تصح، لأن المنفعة المطلوبة غالبا متعذرة الحصول، والعبارة خالية من الثالثة، ومن القسم الأول من قسمي الرابعة. واعلم أن المتبادر من قوله: (ولو أجرها على أن لا ماء لها) إجارته إياها غير مقيدة بالزرع، وإن كان مقتضى قوله: (وإذا استأجر للزرع ولها ماء دائم...) يقتضي كون الاستئجار للزرع، لكن المطابق لما في التذكرة والتحرير هو الأول [1]، على أن الثاني لا تصح الإجارة إلا على القول بأن المنفعة لا تتعين بالتعيين. قوله: (وليس له البناء ولا الغرس). أي: ليس للمستأجر في الصور المذكورة البناء ولا الغرس، لأن تقدير المدة يقتضي ظاهره التفريغ عند انقضائها، والبناء والغرس للتأبيد، بخلاف ما لو استأجر مدة للبناء أو الغرس، فإن التصريح بهما صرف اللفظ عن ظاهره. قوله: (ولو استأجر ما لا ينحسر عنه الماء غالبا بطل). ينبغي أن يكون المراد أنه استأجره للزراعة، أو مطلقا ولم يشترط كونه مغمورا بالماء، ولا علم المستأجر بالحال، وإلا لم يتم له الحكم بالبطلان، وسيأتي إن شاء الله تعالى في عبارته ما يحقق ذلك، وإن كان بعضها لا يخلو من كلام. واعلم أن في بعض النسخ التقييد بكون الاستئجار للزراعة، وهو

[1] التحرير 1: 249.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست