responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 213
[ ولو آجرها لزرع ما شاء صح، ولو عين اقتصر عليه وعلى ما يساويه، أو يقصر عنه في الضرر على إشكال. ] قوله: (ولو أجرها ليزرع ما شاء صح، ولو عين اقتصر عليه وعلى ما يساويه، أو يقصر عنه في الضرر على إشكال). الاشكال في العدول عن المعين إلى المساوي والأقل ضررا، ومنشؤه من أن المنافع إنما تنتقل على حسب مقتضى العقد، والفرض أنه لم يقع إلا على الوجه المعين فلا يجوز تجاوزه. ومن أن المعقود عليه منفعة الأرض، ولهذا يستقر العوض بمضي المدة إذا سلم الأرض فلم يزرعها. وذكر المعين إنما كان لتقدير المنفعة فلم يتعين، كما لو استأجر دارا ليسكنها كان له أن يسكنها غيره، وفارق المركوب والدراهم في الثمن فإنهما معقود عليهما فتعينا. والذي اقتضاه العقد هنا هو تعيين المنفعة المقدرة بذلك المعين، وقد تعينت دون ما قدرت به. كما لا يتعين المكيال والميزان في المكيل والموزون، وهذا هو المشهور بين عامة الفقهاء. والأول أقوى دليلا وأوضح حجة واختاره الشيخ في المبسوط [1]، وهو الأصح. وما ذكره في الوجه الثاني من أن المعقود عليه منفعة الأرض، إن أراد به على وجه مخصوص فهو حق، لكن يجب أن لا يجوز تجاوزه، وإن أراد مطلقا فغير واضح، واستقرار الأجرة بمضي المدة ليس لكون المعقود عليه المنفعة مطلقا، بل لكون المعقود عليه قد تمكن من استيفائه ببذل العين له وتسلمه إياها فكان قابضا لحقه، ولأن المنفعة قد تلفت تحت يده فكانت محسوبة عليه. وقوله: (إن ذكر المعين إنما كان لتقدير المنفعة) ليس بشئ، وكيف يكون كذلك والغرض قد يتعلق بزرع المعين، ومثل ذلك آت في الاستئجار للسكنى فيكون الأصل ممنوعا.

.[1] المبسوط 3: 263.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست