responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 212
[ فإن آجرها لينتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز، ويتخير المستأجر في الثلاثة. ولو قال: للزرع أو الغرس بطل، لأنه لم يعين أحدهما. ولو استأجر لهما صح واقتضى التنصيف، ويحتمل التخيير. ] بقوله: (فإن أجرها لينتفع بها بمهما شاء) - فالأقرب الجواز. ويتخير المستأجر في الثلاثة، أي: الأمور الثلاثة، ووجه القرب: الأصل، وإطلاق النصوص، ولأن ذلك في قوة النص على عموم المنافع. وقيل بوجوب التعيين، أو النص على التعميم حذرا من الغرر، وفي الفرق بين هذه وبين ما إذا استأجر الدابة ليحمل عليها ما شاء نظر، وما قربه المصنف قريب. قوله: (فلو قال: للزرع أو الغرس بطل، لأنه لم يعين أحدهما). المراد هنا إذا آجره لأحدهما مبهما، ولو أجره لينتفع بما شاء منهما صح، لأن الإجارة حينئذ للقدر المشترك بينهما بخلاف صورة الابهام. قوله: (ولو استأجر لهما صح واقتضى التنصيف، ويحتمل التخيير). وجه الأول: أن المتبادر من اللفظ التشريك، ولأن مقتضى الإجارة لهما أن تكون المنفعة المطلوبة بالاجارة كل واحد منهما، فعند الجمع يجب التنصيف. ويحتمل التخيير، لأن استيفاء المنفعتين معا من جميع الأجزاء غير ممكن دفعة، فليكن ذلك منوطا باختياره، والأول أقوى، لأن الإجارة للأمرين لا لأحدهما كما هو ظاهر اللفظ، فلا بد من التشريك.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست