responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 21
[ ويجوز إحياء ما قرب من العامر مما لا تتعلق به مصلحته. وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع، وقيل سبع، فيتباعد المقابل ذلك، ] " من أحيى أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له " [1] وهذه حقوق ولهذا يدخل الطريق والشرب في بيع الأرض ونحو ذلك - والاجماع. قال في التذكرة: لا نعلم خلافا بين فقهاء الامصار أن كل ما يتعلق بمصالح العامر وبمصالح القرية كقناتها، ومرعى ماشيتها لا يصح لأحد إحياؤه ولا يملك بالاحياء. [2] قوله: (ويجوز إحياء ما قرب من العامر مما لا يتعلق به مصلحة). علله في التذكرة بأن النبي صلى الله عليه وآله أقطع بلال بن الحرث المزني العقيق [3] وهو يعلم أنه بين عامر المدينة [4]. قوله: (وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمسة أذرع، وقيل: سبع، فيتباعد المقابل ذلك). أي: وحد الطريق في حق من ابتكر ما يحتاج إليه في أرض مباحة من مسكن، ومزرع، وغيرهما إذا دعت الحاجة إلى الطريق لمن سبقه بالاحياء في ذلك الموضع، الذي يريد الاحياء فيه أو بقربه وإن لم يكن قد حصل استطراقهم قدر خمس أذرع عند الأكثر.

.[1] صحيح البخاري 3: 139 - 140، سنن البيهقي 6: 142، الكافي 5: 279 حديث 5، التهذيب 7: 148 حديث 658.
[2] التذكرة 2: 410.
[3] سنن البيهقي 6: 151.
[4] التذكرة 2: 410.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست