responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 208
[ وإن استأجر للطحن وجب معرفة الحجر بالمشاهدة أو الوصف، وتقدير العمل بالزمان أو بالطعام. ولا بد من مشاهدة الدولاب إن استؤجر له، ومعرفة الدلاء. ] أو الوصف الرافع للجهالة، سواء كانت الإجارة في ذلك على عين أو في الذمة. أما لو قدر العمل بالأرض فإنه لا يحتاج إلى معرفة البقر، إلا أن تكون الإجارة على عين البقر. وهل يفتقر إلى معرفة سكة الحرث؟ قال في التذكرة: الأقرب الاكتفاء بالعادة في ذلك، لقلة التفاوت فيه [1]، وهو حسن. وكذا يرجع إلى العادة في قدر نزول السكة في الأرض. قوله: (وإن استأجر للطحن وجب معرفة الحجر بالمشاهدة أو الوصف، وتقدير العمل بالزمان أو الطعام). لا ريب أن استئجار الدابة لادارة الرحى جائزة، لأنها من الأعمال المقصودة المحللة، فجازت المعاوضة عليها. ولا يخفى أن حجر الرحى يتفاوت الحال بثقله وخفته تفاوتا كثيرا، فلا بد من تعيينه إما بالمشاهدة، أو بالوصف التام الرافع للجهالة. وكذا يجب تقدير العمل إما بالزمان أو بالطعام، فإذا عينه بالطعام عينه بالقدر والجنس، للتفاوت بين الحنطة، والدخن، والعفص، وقشور الرمان. وظاهرهم إن التعيين بالزمان كاف عن ذكر جنس المطحون، لانتفاء الغرر بذلك. وينبغي إذا قدر العمل بالزمان تعيين الدابة، للاختلاف كثيرا بقوتها وسرعتها، وضدهما بخلاف ما إذا قدر بالطعام، إلا أن يكون الاستئجار لمعينه. قوله: (ولا بد من مشاهدة الدولاب إن استؤجر له، ومعرفة

[1] التذكرة 2: 311.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست