responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 206
[ ولو شرط حمل مائة رطل من الحنطة فالظرف غيره، فإن كان معروفا وإلا وجب تعيينه، ولو قال: مائة رطل دخل الظرف فيه. ولو استأجر للحرث وجب تعين الأرض بالمشاهدة أو الوصف. ] قوله: (ولو شرط حمل مائة رطل فيه الحنطة فالظرف غيره). لأنه بين المائة بقوله: (من الحنطة) فلا بد أن يكون الظرف خارجا عنها. قوله: (فإن كان معروفا، وإلا وجب تعيينه). فيفسد العقد بدون التعيين للجهالة. والتعيين إما بالرؤية، أو الوصف، إلا أن تكون هناك غرائر متماثلة معروفة اطرد العرف باستعمالها، وجرت العادة عليها كغرائر الصوف والشعر ونحوها فيحمل مطلق العقد عليها. قوله: (ولو قال: مائة رطل دخل الظرف فيه). حيث لم يبين المائة بكونها من الحنطة، والظرف من اللوازم فهو داخل في المائة. ولقائل أن يقول: إنه إذا شرط حمل مائة رطل ولم يعين لم يصح، وإن عين لم يخل من إدخال الظرف في الجملة وعدمه، فلا يستقيم قول المصنف أنه قال: (مائة رطل دخل الظرف فيه) إلا أن يقال: إن هذا متفرع على الاكتفاء بالتقدير وإهمال ذكر الجنس. وقد نبه على ذلك في التذكرة [1]. قوله: (ولو استأجر للحرث وجب تعيين الأرض بالمشاهدة، أو

[1] التذكرة 2: 310.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست