responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 191
[ وعلى ملازمة الغريم فتعين بالمدة، وعلى الدلالة على بيع ثياب معينة وشرائها، وعلى السمسرة، وعلى الاستخدام سواء كان الخادم رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن والي الحرة مطلقا. ] قوله: (وعلى ملازمة الغريم فيتعين بالمدة). أي: دون العمل، لعدم قبوله التعيين. ولو استأجره لاستيفاء دينه منه لم يبعد صحته، وإن اختلف زمان الاستيفاء بالطول والقصر باختلاف حال الغريم، فإنه يجوز الاستئجار على المحاكمة، وإقامة البينات، وإثبات الحجج والمنازعة، وذلك غالبا لا يتقدر بالزمان. وربما لم يكن تقديره بالزمان مثمر الفائدة. قوله: (وعلى الدلالة على بيع ثياب معينة وشرائها). ولو لم تكن الثياب معينة لم يجز للجهالة، إلا أن يستأجره مدة معلومة فيصح. قوله: (وعلى السمسرة). السمسار - بكسر السين المهملة -: المتوسط بين البائع والمشتري، الجمع سماسرة، والمصدر السمسرة، ذكره في القاموس [1]. قوله: (وعلى الاستخدام سواء كان الخادم رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن وإلى الحرة مطلقا). وتحرم عليه الخلوة بالاجنبية لئلا تغريه الشهوة، ذكره في التذكرة [2].

[1] القاموس (سمر) 2: 52.
[2] التذكرة 2: 303.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست