responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 19
[ الثاني: اليد، فكل أرض عليها يد مسلم لا يصح إحياؤها لغير المتصرف. الثالث: حريم العمارة، فإذا قرر البلد بالصلح لأربابه لم يصح إحياء ما حواليه من الموات من مجتمع النادي، ومرتكض الخيل، ومناخ الإبل، ومطرح القمامة، وملقى التراب، ومرعى الماشية، وما يعد من حدود مرافقهم، وكذا سائر القرى للمسلمين، والطريق، والشرب، وحريم البئر، والعين. ] قوله: (الثاني: اليد، فكل أرض عليها يد مسلم لا يصح إحياؤها لغير المتصرف). لأن ظاهر اليد يقتضي الملك، وهذا القدر كاف في منع الغير من الاحياء وإن لم يعلم وجود سبب الملك، ولكن يشترط أن لا يعلم أن إثبات اليد بغير سبب مملك ولا أولوية، فإن علم ذلك لم تكن تلك اليد معتبرة، فيجب تقييد إطلاق العبارة. واحتمل في الدروس حصول الملك به أو الأولوية تنزيلا له منزلة الاستيلاء، ثم استقرب المنع معللا بأن الاستيلاء سبب في ملك المباحات المنقولة والأرضين المعمورة، [1] والأمران منتفيان هنا. قوله: (الثالث: حريم العامرة، فإذا قرر البلد بالصلح لأربابه لم يصح إحياء ما حواليه من الموات من مجتمع النادي، ومرتكض الخيل، ومناخ الإبل، ومطرح القمامة، وملقى التراب، ومرعى الماشية، وما يعد من حدود مرافقهم، وكذا سائر القرى للمسلمين، والطريق، والشرب، وحريم البئر، والعين). السبب الثالث من أسباب الاختصاص المانعة من إحياء الموات كونه

[1] الدروس: 292

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست