responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 184
[ ولو برئ في الأثناء انفسخ العقد في الباقي، فإن امتنع مع عدمه من الاكتحال استحق الأجير أجره بمضي المدة. ولو جعل له عن البرء صح جعالة لا إجارة. ولو اشترط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز. ] لأنه في مقابل العمل لا في مقابل البرء. قوله: (ولو برئ في الأثناء انفسخ العقد في الباقي). لتعذر المعقود عليه، قد يقال: إنه إذا تعلمت المرأة القرآن المعين تعليمه صداقا من غير الزوج استحقت أجرة المثل، وهنا ينفسخ العقد في الباقي، مع أنه في الموضعين قد تعذر المعقود عليه، فإما أن ينفسخ فيهما، أو تجب أجرة المثل فيهما. وجوابه: إن الانفساخ هنا لا يستدعي إلا بطلان المعاوضة، بخلافه هناك فإنه يستلزم وجوب مهر المثل، لامتناع خلو الوطء المحترم عن مهر: ولا ريب أن مهر المثل أبعد من أجرة المثل عن المسمى، ولا ريب أن المصير إلى الأقرب مع تعذر المعقود عليه أولى. قوله: (ولو جعل له عن البرء صح جعالة لا إجارة). أما عدم صحته إجارة فإن ذلك ليس من مقدور الكحال، وإنما هو من فعل الله تعالى. وأما صحته جعالة فلأن السبب إلى حصوله كاف في استحقاق الجعل إذا حصل، وإن كان من فعل الله تعالى، ولو برئ من غير كحل، أو تعذر لا من جهة المؤجر استحق أجرة مثله، كما لو عمل الجعالة ثم فسخ العقد، صرح بذلك في التذكرة [1]. قوله: (ولو شرط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز).

.[1] التذكرة 2: 304.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست