responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 177
[ ويعفى عن الخطأ اليسير، لعادة، لا الكثير، وليس له محادثة غيره وقت النسخ. ويجوز على نسخ المصحف، وعلى تعليم القرآن إلا مع الوجوب. ] غير معلوم القدر عند البيع، وقد سبق ترجيح عدم الصحة، فيجئ هنا مثله للغرر. قوله: (ويعفى عن الخطأ اليسير للعادة لا الكثير). والمرجح في اليسير والكثير إلى العادة. قوله: (وليس له محادثة غيره وقت النسخ). لأن ذلك يوجب غلطه، ولو كان من عادته عدم الغلط بسببها لم يجز أيضا، لأن المحادثة معرضة للغلط. وكذا ليس له التشاغل بما يشغل سره ويوجب غلطه، ولا لغيره محادثته وشغل سره. وكذلك الأعمال التي تفتقر إلى حضور القلب فيها، ذكره في التذكرة [1]. قوله: (ويجوز على نسخ المصحف). في قول أكثر العلماء حكاه في التذكرة [2]، وكذا كتب السير والأخبار الصادقة والشعر الحق دون الكاذب، ولا بأس بالامثال والحكايات وما وضع على ألسن العجماوات. صرح به في التذكرة، قال فيها: ويستحب الاستئجار في كتب العلوم من الأحاديث [3]. الفقه وتفسير القرآن العزيز وغير ذلك من العلوم الدينية. قوله: (وعلى تعليم القرآن إلا مع الوجوب).

.[1] التذكرة 2: 305
[2] المصدر السابق.
[3] المصدر السابق.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست