responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 173
[ فإن عمل به احتمل تعديه، فتقسم الخمسة على خمسة عشر. ولو استأجره لعمل اللبن، فإن قدره بالعمل احتيج إلى عدده، وموضع ضربه، وذكر قالبه، فإن قدره بقالب معروف، وإلا احتيج إلى تقدير الطول والعرض والسمك، ولا تكفي الحوالة على قالب مشاهد غير معروف. ] قسطت عليه الأجرة. ولا ريب أن الاعداد في العشرة إذا جمعت بلغت ذلك. وطريق ضابط ذلك أن تضرب عدد القامات في نفسه، فما بلغ زدت عليه جذره ونصفته. ففي المسألة مضروب العشرة في نفسها مائة، وجذر ذلك عشرة، إذا نصفتهما كان خمسة وخمسين، وذلك مجموع الاعداد التي تضمنتها العشرة. قوله: (فإن عمل به احتمل تعديه فتقسم الخمسة على خمسة عشر). أي: فإن عمل بهذا الحكم في العمل [1] المخصوص احتمل تعديته إلى غيره، نظرا إلى المشاركة في العلة، والعدم اقتصارا على مورد النص. وعلى ما اخترناه من اعتبار التناسب لا شبهة في التعدية معه، وحينئذ فإذا استأجره لحفر خمس قامات فحفر البعض ثم عجز قسطت الأجرة على خمسة عشر، لأن مضروب الخمسة في نفسها خمسة وعشرون، فإذا زدت عليها الخمسة وهي الجذر كان نصفها خمسة عشر. واعلم أن في بعض النسخ (احتمل تعديته). قوله: (ولو استأجره لعمل اللبن، فإن قدره بالعمل احتيج إلى عدده وموضع ضربه وذكر قالبه، فإن قدره بقالب معروف، وإلا احتيج إلى تقدير الطول والعرض والسمك، ولا تكفي الحوالة على قالب

[1] في (ك): المحل.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست