responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 171
[ ولو قدر بتعين المحفور كالبئر وجب معرفة دورها، وعمقها، وطول النهر، وعمقه، وعرضه. ويجب نقل التراب عن المحفور. ولو تهور تراب من جانبيه لم تجب إزالته كالدابة ولو وصل إلى صخرة لم يلزم حفرها. ] قوله: (ويجب نقل التراب عن المحفور). أي: المحفور من البئر والنهر، لأنه لا يمكنه الحفر إلا بذلك، فقد تضمنه العقد. ثم إن نقله إلى أي موضع يكون لم يتعرض إليه المصنف، ولا وجدت به تصريحا، ولعلهم اعتمدوا على رد ذلك إلى العرف، وهو واضح. وهل يكفي إلقاؤه على حافة البئر أو النهر، أم يجب إبعاده؟ فيه احتمال. قوله: (ولو تهور تراب من جانبه لم تجب إزالته). أي، لو انهدم تراب من الجانب لم يجب على الحافر نقله، بل يجب ذلك على صاحب البئر أو النهر، لأنه سقط من ملكه، ولم يتضمن عقد الإجارة إخراجه. فلو امتنع المالك من إخراجه كان التقصير من قبله، كما لو لم يفتح باب الدار لبناء جدار فيها. قوله: (ولو وصل إلى صخرة لم يلزم حفرها). ومثل الصخرة الشجرة والأرض الصلبة زيادة على المشاهد من الأرض، لمخالفة ذلك لما شاهده. وإنما اعتبرت مشاهدة الأرض لاختلافها، فإذا ظهر فيها ما يخالف المشاهد كان له الخيار في الفسخ. وينبغي أن يكون هذا إذا لم يقطع عادة باشتمال تلك الأرض على صخرة، لاطراد ذلك في جميعها، فإنه حينئذ يجب حفرها، ولا يجوز


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست