responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 167
[ ولو كانت مزوجة افتقر المولى إلى إذن الزوج، فإن تقدم الرضاع صح العقدان، وللزوج وطؤها وإن لم يرض المستأجر، فإن مات المرتضع أو المرضعة بطلت الإجارة إن كانت معينة، ولو كانت مضمونة فالأقرب إخراج أجرة المثل من تركتها. ] قوله: (ولو كانت مزوجة افتقر المولى إلى إذن الزوج). قد سبق أن أذن الزوج إنما يفتقر إليه فيما يمنع حقوق الزوج له لا مطلقا، فينبغي أن يكون هنا كذلك، وفي التحرير استشكل الصحة إذا لم يمنع شيئا من حقوق الزوج [1]. قوله: (فإن تقدم الرضاع صح العقدان). لعدم منافاة الارضاع للزوجية. قوله: (وللزوج وطؤها وإن لم يرض المستأجر). لاختلاف المنفعتين، لأن الارضاع لا ينافي الوطء، وإنما يجوز الوطء في ما يفضل من الزمان عن الارضاع، ولو أضر الوطء باللبن فالظاهر تقديم حق الارضاع. قوله: (فإن مات المرتضع أو المرضعة بطلت الإجارة إن كانت معينة). هذا قيد في المرضعة حيث إنه لا يشترط فيها التعيين، أما الرضيع فقد علم أنه لا تصح الإجارة من دون تعيينه. واعلم أن الضمير في (كانت) يعود إلى ما دل عليه السياق، وهو منفعة الارضاع. قوله: (ولو كانت مضمونة فالأقرب إخراج أجرة المثل من

[1] تحرير الأحكام 1: 247.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست