responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 164
[... ] المعاوضة على عين اللبن وعين الصبغ، والمقتضي لصحتها في الارضاع نص الكتاب [1]، وفي الصبغ الاجماع. لكن ما المستأجر عليه؟ أهو نفس اللبن فقط؟ وهو الذي أراده بقوله: (وهل يتناول العقد اللبن) بدليل قوله بعد: (لاستحقاق الأجر به بانفراده...) أم هو حمل الصبي ووضع الثدي في فيه، واللبن تابع كالصبغ في الصباغة فإنه تابع، والمستأجر عليه هو الفعل، ومثله ماء البئر في استئجار الدار؟ والأقرب عند المصنف الأول، ودليله استحقاق الأجر به بإنفراده دون الباقي بانفرادها. وقوله: (والرخصة سوغت تناول الأعيان) كأنه جواب عن سؤال من يقول: كيف جازت الإجارة على الأعيان؟ وفي الاستدلال نظر، لأنا لا نسلم استحقاق الأجرة باللبن بإنفراده ما لم تصيره المرضعة في معدة الصبي. ولا يلزم من عدم استحقاق الأجرة بالامور الباقية بانفرادها استحقاقها في مقابل اللبن وحده، ولم لا يجوز أن يكون في مقابل كل من الأمور الباقية مع اللبن؟ كما اختاره الشارح [2]. وكذا في الصبغ مع الفعل، ولهذا لا يستحق الأجر ببذل العين من دون الفعل وبالعكس، وهذا حسن. ولو قيل: إن المستأجر هو الفعل الذي لا ينفك عن إتلاف العين، وهو إيصال اللبن إلى معدة الصبي، وتلوين الثوب الذي يجعل الصبغ في حكم التالف فتكون العين حينئذ تابعة، ولا تخرج الإجارة عن مقتضاها أمكن، إلا أن من المعلوم القطعي أن الركن الأعظم في الرضاع والصباغة هو اللبن والصبغ، وأما ماء البئر في إجارة الدار فقد سبق أنه لا يصح وقوع الإجارة

[1] الطلاق: 6
[2] إيضاح الفوائد 2: 259.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست