responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 143
[ ولو غرق بعض الأرض بطلت الإجارة فيه، وتخير في الباقي بين الفسخ وإمساكه بالحصة. ولو منعه المؤجر من التصرف في العين فالأقرب تخيره بين الفسخ فيطالب بالمسمى، وبين الامضاء فيطالب بأجرة المثل. ] بالأرش. وما أشبه هذه المسألة بما إذا تلف من المبيع ما لا قسط له من الثمن كيد العبد، فإن الثابت هنا عند جمع هو الخيار بين الفسخ والامضاء بالجميع. أما انهدام بعض بيوت الدار مثلا وغرق بعض الأرض فإنه في الإجارة كتلف أحد العبدين، وإني لا أستبعد ثبوت الأرش في المسألة الأولى كثيرا. قوله: (ولو غرق بعض الأرض بطلت الإجارة فيه، وتخير في الباقي بين الفسخ وإمساكه بالحصة). لا فرق في غرق بعض الأرض بين كونه قبل القبض أو بعده، كما سبق من أن الغرق في الأثناء يوجب الفسخ ولا خيار للمؤجر، لأن التلف محسوب منه، وإنما ثبت [1] للمستأجر الخيار لتبعض الصفقة عليه. قوله: (ولو منعه المؤجر من التصرف في العين فالأقرب تخيره بين الفسخ فيطالب بالمسمى، وبين الامضاء فيطالب بأجرة المثل). وجهه: أن العوض لم يصل إليه وكان له الرجوع إلى ماله فينفسخ. وله المطالبة بقيمة المنفعة لأنها حقه، وقد تصرف فيها المؤجر عدوانا فيجب عليه عوضها كالأجنبي، وهو الأصح. ويحتمل ضعيفا العدم، بل يفسخ ويطالب بالمسمى فقط - وهو قول الشيخ - إجراء لذلك مجرى التلف في يده، فإنها مضمونة عليه حينئذ، فكما

[1] في (ه‌): يثبت.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست