[ ولو شرط منفعة كالزرع فتلفت وبقي غيرها، كصيد السمك منها بعد الغرق فهي كالتالفة تنفسخ فيها الإجارة. ولو أمكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها له على نقص تخير المستأجر أيضا في الفسخ والامضاء بالجميع ] الإعادة. وجعله الشارح مقطوعا به، والفاضل عميد الدين لم يفرق بينهما، ولم يجعل العبارة خاصة بأحدهما واختار التفصيل بأنه إن لم يفت شئ من النفع فلا خيار، وإلا كان مستمرا، والكلام الأول أوجه. قوله: (ولو شرط منفعة كالزرع فتلفت وبقي غيرها كصيد السمك منها بعد الغرق فهي كالتالفة تنفسخ فيها الإجارة). لتعذر المنفعة المعقود عليها، فإن ما تعذر استيفاؤها من العين امتنع العقد لاجله. وللشافعية قول بأن له الفسخ، لإمكان الانتفاع من جهة أخرى [1]، وليس بظاهر. قوله: (ولو أمكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها له على نقص تخير المستأجر أيضا في الفسخ والامضاء بالجميع). أي: لو أمكن الانتفاع بالعين بعد عروض تلف شئ منها فيما اكتراها له على نقص تخير المستأجر أيضا في الفسخ والامضاء بالجميع، أما الفسخ فلأن ما جرت عليه الإجارة هو العين سليمة، وقد فات وصف السلامة فله الرجوع إلى ماله. وأما الامضاء بالجميع، فلأن متعلق الإجارة كله باق لم يفت منه شئ، لأنه المفروض، غاية ما في الباب أنه قد نقص بعض صفاته. ويحتمل ثبوت الأرض، لأن تعيب العين يقتضي تعيب المنفعة فينجبر عيبها [1] انظر: المجموع 15: 74.