responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 14
[ بخلاف موات الاسلام فإن الكافر لا يملكها بالاحياء. ولو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم ففي اختصاصهم بها من دون الاحياء نظر، ينشأ من انتفاء أثر الاستيلاء فيما ليس بمملوك. ] المراد: أن الموات الذي لا يذب الكفار المسلمين عنه ولا يمنعونهم منه، وهو في دار الحرب تملك بالاحياء للكافر والمسلم، لكن ينبغي [1] أن يقيد إحياء المسلم له بكونه بإذن الإمام عليه السلام، لأن حكم موات بلاد الكفار حكم موات بلاد الاسلام، نعم ينبغي أن لا يشترط ذلك في حق الكافر، فيعتبر إحياؤه قبل الفتح كما يعتبر أصل إحيائهم للأرضين. ويمكن عدم اعتباره من دون الإذن، لأن الاحياء إنما يثمر الملك في من لم يكلف باستئذان الإمام عليه السلام وهو من لم تبلغه الدعوة، أما من بلغته فلا. وإطلاق عبارة التذكرة يقتضي الاشتراط، فإنه قال في أرض بلاد الكفار: وإن لم تكن معمورة فهي للامام عليه السلام، لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه عند علمائنا، لكن يلزم على هذا أن لا يجوز تملكها للكافر بالاحياء أصلا كموات الاسلام، [2] فيظهر من هذا أن مواتهم قبل الفتح إذا أحيوه ملكوه على كل حال والتحق بالمعمور. قوله: (بخلاف موات الاسلام فإن الكافر لا يملكها بالاحياء). لما قدمناه، وهذا دليل على عدم اعتبار الإذن في تملكه موات الكفار. قوله: (ولو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم، ففي اختصاصهم بها من دون الاحياء، نظر، ينشأ من انتفاء أثر الاستيلاء فيما ليس بمملوك).

.[1] في (ه‌): لا ينبغي.
[2] التذكرة 2: 401.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست