responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 137
[ ولو كانت السن وجعة، أو اليد متأكلة صحت، فإن زال الألم قبل القلع انفسخت الإجارة. ولو استأجر منكوحة الغير بدون إذنه فيما يمنع حقوق الزوج لم يصح، ] لتعذر صدور الفعل في نظر الشارع، فهو غير مقدور التسليم ولا يخفى أنه إنما يتحقق ذلك في استئجار الجنب والحائض لكنس المسجد كون زمان الكنس زمان الحيض والجنابة. قوله: (ولو كانت السن وجعة، واليد متأكلة صحت). بشرط صعوبة الألم، وقول أهل المعرفة إن القلع مزيل له، وإلا فلا. ولا بد في قطع اليد المتأكلة من أن يكون القطع نافعا، ولا يخاف معه التلف، ذكر ذلك في التذكرة [1]، وكذا ما يجري مجرى التلف. قوله: (ولو استأجر منكوحة الغير بدون إذنه فيما يمنع حقوق الزوج لم يصح). أطلق الشيخ القول بالمنع من إجارة المرأة نفسها لغير الزوج بغير إذنه، محتجا بأن المرأة معقود على منافعها بعقد النكاح، فلا يجوز لها أن تعقد على نفسها فتخل بحقوق الزوج [2]. وتبعه ابن إدريس [3]، وفصل المصنف في المختلف بما ذكره: وهو أن الإجارة إن لم تمنع شيئا من حقوقه صحت وإلا لم تصح إلا بإذنه [4]. ولك أن تقول: إن جميع أوقات المرأة محل لاستمتاع الزوج، فهي

[1] التذكرة 2: 298.
[2] الخلاف 2: 122 مسألة 18 كتاب الإجارة.
[3] السرائر: 273.
[4] المختلف: 464.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست