responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 130
[ وهل يتعدى إلى الشاة لإرضاع السخلة؟ الأقرب ذلك. وكذا يجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية. ] وجه القرب قوله تعالى: * (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) * [1] والمراد سقي اللبن قطعا، أطلق اسم الأجر على ما يقابل ذلك، فوجب أن يكون الاستئجار جائزا ويحتمل المنع لتناوله الأعيان، ومع ذلك فهي مجهولة وليست موجودة، ولا وجه لهذا بعد ثبوت النص. واعلم أن المصنف قال في التذكرة: إن الخلاف بين المختلفين في صحة هذا العقد إنما هو إذا قصر الإجارة على صرف اللبن إلى الصبي، وقطع عنه وضعه في الحجر ونحوه [2]. ولكن هذا إنما يجئ على قول العامة المجوزين نقل الأعيان بالاجارة [3]، وإلا فيجب أن لا يختلف الحال بين إدخال ذلك وعدمه نظرا إلى أن هذا الفعل وحده غير مقصود من دون اللبن. واعلم أيضا: إن قوله: (للحاجة) ينبغي أن لا يجعل دليل المسألة، لأن مطلق الحاجة لا يجوز مالا يجوز. نعم يناسب أن يكون سر الشرعية، وكيف كان فالأصح الجواز. قوله: (وهل يتعدى إلى الشاة لإرضاع السخلة؟ الأقرب ذلك). وجه القرب الحاجة كالطفل، ويحتمل العدم لوجود المنافي، وعدم الصحة أقوى، ويمكن الصلح على ذلك، ولا تضر الجهالة. قوله: (وكذا يجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية). وليس محرما عند علمائنا، قاله في التذكرة [4]. والقصد من الضراب

[1] الطلاق: 6.
[2] التذكرة 2: 295.
[3] انظر: المجموع 15: 6.
[4] التذكرة 2: 296.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست