[ الثاني: أن تكون مملوكة إما بالتبعية كمالك العين،، أو بالاستقلال كالمستأجر، فلا تصح إجارة الغاصب. ولو عقد الفضولي وقف على الاجازة. ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر، فإن فعل وسلم العين حينئذ ضمن. ] لمنافاته تعظيم شعائر الله تعالى. قوله: (الثاني: أن تكون مملوكة: إما بالتبعية كمالك العين). فإنه يملك المنفعة لكونها تابعة للملك. قوله: (أو بالاستقلال كالمستأجر). أراد بملكها بالاستقلال: حصول سبب من الأسباب الموجبة للملك، واقتضى حكم المنفعة، وذلك كما في المستأجر والموصى له المنفعة. قوله: (فلا تصح إجارة الغاصب). أي: لا يترتب عليها أثر الإجارة، لكن تقع موقوفة، كما يقع بيعه موقوفا. قوله: (ولو عقد الفضولي وقف على الاجازة). كما في بيعه، وفي التحرير قال: الأقرب وقوفه على الاجازة [1]، ووجهه عموم (أوفوا بالعقود) [2]، ويحتمل العدم لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه. قوله: (ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر، فإن [1] التحرير 1: 245. [2] المائدة: 1