responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 121
[ ويكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة، وأن يضمن مع انتفاء التهمة. ] العقد عدم الأجرة على العمل فعمل فلا شئ، لتبرعه بعمله. واعلم أن عبارة الكتاب سليمة عن المؤاخذة التي ذكرها شيخنا الشهيد، إلا أن الاستيفاء إنما يتحقق حيث يباشر المستأجر المنفعة، أما منفعة من يعمل باختياره فإن المباشر لإتلافها هو، فلا تحتاج العبارة إلى التقييد. نعم، يمكن أن يجعل الاستيفاء احترازا من هذا القسم. قوله: (ويكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة). لما يتضمن ذلك من التجاذب والتنازع غالبا. قوله: (وأن يضمن مع انتفاء التهمة). أول بأمرين: أ: أن يشهد شاهدان على تفريطه، فإنه يكره تضمينه إذا لم يكن متهما. ب: لو نكل عن اليمين وقضينا بالنكول كره تضمينه مع عدم التهمة. كذا قيل، وينبغي أن يقال: إذا لم يقض بالنكول يكره له تضمينه باليمين المردودة، وهذا إذا قلنا بعدم التضمين إلا بالتفريط. أما على ما يراه كثير من الأصحاب من تضمينهم إلا مع ثبوت ما يقتضي العدم فظاهر [1]، لأن الأجير إذا لم يكن متهما يكره تضمينه إذا لم يقم البينة بما يسقط الضمان. وربما فسر ذلك بكراهية اشتراط الضمان، وليس بشئ للفساد حينئذ.

.[1] منهم المحقق في الشرائع 2: 182 ولم يذكر الكراهة، والشهيد في اللمعة: 164

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست