responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 116
[... ] التذكرة [1]، وما ذكره من التوجيه غير مستلزم للمدعى. ويمكن توجيه بأنه لما استحق المنافع بالعقد الوارد على العين أو الذمة، وبذل المؤجر متعلق الإجارة وجب على المستأجر قبوله، لأنه مال له استحقه بالعقد وقد بذل على وجهه وخلى بينه وبينه، فإذا مضت مدة يمكن فيها الاستيفاء كان تلفه منه على حد ما لو بذل له دينه الحال حيث يجب قبوله، وخلى بينه وبينه فلم يأخذه حتى تلف فإنه يكون من صاحب الدين كما سبق في البيع. وهذا واضح، لكن لو كانت الإجارة على عمل الحر فبذل نفسه للمستأجر فتسلمه، أو لم يتسلمه لكن خلى بينه وبين العمل مدة يمكن فيها استيفاؤه، ففي الحكم إشكال ينشأ: من أن منافع الحر لا تدخل تحت اليد بخلاف غيره، ومن استحقاقها مدة بذلها له فيكون تلفها منه، لأن المنافع أموال وقد ملكها، فإذا تلفت كان تلفها منه. وهذا قوي واختاره المصنف في التذكرة [2]. لكن يرد عليه: إن الدين إنما يتعين بقبض صاحبه، فإذا امتنع منه فلا بد من قبض الحاكم، فإن تعذر فبذله المديون وخلى بين الدين وبينه فتلف كان من ضمانه. وعلى هذا فحقه أن لا يكون بمجرد بذل الحر نفسه للعمل، حيث لا يقبل المستأجر بحيث لا يتعين له، وبذل العين المؤجرة حيث لا يقبلها المستأجر تلف المنافع المذكورة منه، ويستقر الأجر عليه إذا مضت مدة يمكن فيها الانتفاع. إلا أن يتشخص الزمان فإنها حينئذ تجري مجرى الحق المعين المتشخص الذي إذا بذل لمالكه فأبى، أخذه. وقد خلى بينه وبينه فتلف،

[1] التذكرة 2: 318.
[2] التذكرة 2: 326.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست