responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 112
[ وهل يشترط تسليمه؟ الأقرب ذلك، ] قوله: (وهل يشترط تسليمه؟ الأقرب ذلك). أي: إذا عمل الأجير العمل المستأجر عليه، هل يشترط تسليم ذلك العمل إلى المستأجر في وجوب تسليم الأجرة؟ الأقرب عند المصنف ذلك. ووجه القرب: أن المعاوضة لا يجب على أحد المتعاوضين فيها التسليم إلا مع تسليم الآخر، وبه صرح الشيخ في المبسوط [1]. ويحتمل العدم، لأنه إذا عمل فإنما يعمل في ملك المستأجر أو ما يجري مجراه، فيكون ذلك كافيا عن التسليم، وليس بشئ. وربما فصل: بأن العمل إن كان في ملك المستأجر وجب التسليم، وإلا فلا. والأصح أنه لا بد من حصول التسليم إلى المستأجر وإن عمل في ملكه، كما لو خاط ثوبه وإن كان في بيت المستأجر. نعم متى صار في يد المستأجر تحقق التسليم. واعلم أن شيخنا الشهيد قال في بعض حواشيه: إن هذا - يعني قول المصنف: (الأقرب ذلك) - مبني على أن الصفة تلحق بالاعيان، وقد تقدم ذكره في الفلس، بناء على أن المنافع تعد أموالا، ولهذا يصح جعلها عوضا ومعوضا. وكما أن المبيع يحبس حتى يتقابضا معا، ويسقط الثمن بتلفه قبل قبضه فكذلك المنفعة، وتظهر الفائدة في جواز حبس الثوب، وفي سقوط الأجرة بتلفه، فعلى ما قرره المصنف له حبسه وإن أباه ظاهر كلامه، ولو تلف سقطت الأجرة على قوله رحمه الله. أقول: لا حاجة إلى البناء الذي ذكره، لأن المعاوضة على المنافع أمر

[1] المبسوط 3: 243.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست