responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 111
[ ويجب تسليمها مع شرط التعجيل أو الإطلاق، وإن وقعت الإجارة على عمل ملك العامل الأجرة بالعقد أيضا، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل. ] وحكي عن الشافعي الجواز [1]، فتجئ فيه أحكام السلم من عدم جواز تأجيل الأجرة، ولا الاستبدال عنها، ولا الحوالة عليها وبها، ولا الابراء بل يجب التسليم في المجلس كرأس مال السلم. قال المصنف: ونحن نقول: إن قصد السلم بلفظه لم يصح لاختصاصه ببيع الأعيان، وإن قصد الإجارة بلفظ السلم لم ينعقد سلما ولا إجارة عندنا [2]، وما ذكره حق. قوله: (ويجب تسليمها مع شرط التعجيل أو الإطلاق). وذلك إذا سلمت العين المؤجرة، لأن تسليم أحد العوضين يسلط على المطالبة بالآخر بمقتضى المعاوضة الموجبة للملك، والمنع من المطالبة إنما كان لعدم تسلم الآخر. قوله: (وإن وقعت الإجارة على عمل ملك العامل الأجرة بالعقد أيضا). وذلك لأن المعاوضة إذا صحت اقتضت نقل الملك في كل من العوضين إلى الآخر. قوله: (لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل). لأن وجوب التسليم في أحد العوضين إنما يتحقق بعد تسليم الآخر، وبدونه يتسلمان دفعة واحدة كما سبق في البيع. ولا ريب أن العمل وإن كان مستحقا بالعقد، إلا أن تسليمه إنما يتحقق بفعله.

.[1] المجموع 15: 34.
[2] التذكرة 2: 294.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست