responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 110
[ ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد، وإن شرط الأجل لزم. ويشترط فيه العلم، سواء تعدد أو اتحد، وسواء كانت معينة أو مطلقة. ] سهل، والمطلوب معلوم. قوله: (ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد). كما يملك المستأجر المنفعة بنفس العقد، لأنهما عوضان كل منهما في مقابلة الآخر. قوله: (فإن شرط الأجل لزم، ويشترط فيه العلم، سواء تعدد أو اتحد، وسواء كانت معينة أو مطلقة). إذا شرط المستأجر تأجيل الأجرة إلى أمد بحيث لا يطالب بها، وأن يسلم العين المؤجرة إلى ذلك الامد صح ذلك، بشرط كون الأجل معلوما مصونا عن احتمال الزيادة والنقصان، سواء تعدد الأجل بأن يجعلها نجوما فيقسطها، ويجعل كل قسط معلوم إلى أجل معلوم. وسواء كانت الإجارة معينة - أي واردة على عين معينة - شخصية أو مطلقة - أي: واردة على عين في الذمة - هي أمر كلي لعدم المانع عندنا. وقال الشافعي بالمنع في الإجارة الواردة على الذمة وهي المطلقة، لأن الإجارة هنا سلم في المعنى فيجب قبض العوض كما يجب في السلم [1]. وليس بشئ، لأن هذا ليس بسلم، وإلحاقه به قياس. قال المصنف في التذكرة: ولو قال: أسلمت إليك هذا الدينار في دابة تحملني إلى موضع كذا فالأقوى المنع، لأن الشارع وضع للعقود صيغا خاصة، والأصل عصمة الأموال.

.[1] المجموع 15: 34.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست