responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 11
[ وأسباب الاختصاص ستة: الأول: العمارة، فلا يملك معمور بل هو لمالكه، وإن اندرست العمارة فإنها ملك لمعين أو للمسلمين، ] وهل يملك الكافر بالاحياء في حال الغيبة؟ وجدت في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على القواعد في بحث الانفال من الخمس: أنه يملك به ويحرم انتزاعه منه. وهو محتمل، ويدل عليه أن المخالف والكافر يملكان في زمان الغيبة حقهم من الغنيمة، ولا يجوز انتزاعه من يده إلا برضى. وكذا القول في حقهم عليهم السلام من الخمس عند من لا يرى إخراجه بل حق باقي الاصناف المستحقين للخمس لشبهة اعتقاد حل ذلك، فالارض الموات أولى، ومن ثم لا يجوز انتزاع أرض الخراج من يد المخالف والكافر، ولا يجوز أخذ الخراج والمقاسمة إلا بأمر سلطان الجور، وهذه الأمور متفق عليها. ولو باع أحد أرض الخراج صح باعتبار ما ملك فيها وإن كان كافرا، فحينئذ فتجري العمومات - مثل قوله عليه السلام " من أحيى أرضا ميتة فهي له " [1] - على ظاهرها في حال الغيبة، ويقصر التخصيص على حال ظهور الإمام عليه السلام، فيكون أقرب إلى الحمل على ظاهرها، وهذا متجه قوي متين. قوله: (وأسباب الاختصاص ستة: الأول: العمارة، فلا يملك معمور بل هو لمالكه، وإن اندرست العمارة). المراد به ما جرى عليه العمارة وإن خرب الآن، وهو صريح قوله: (وإن اندرست). قوله: (فإنها ملك لمعين أو للمسلمين).

.[1] الكافي 5: 279 حديث 3، 4، التهذيب 7: 152 حديث 673 وفيها: (مواتا)، الكافي =

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست