responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 108
[ ولو آجره كل شهر بدرهم ولم يعين، أو استأجره لنقل الصبرة المجهولة وإن كانت مشاهدة كل قفيز بدرهم، أو استأجره مدة شهر بدرهم، فإن زاد فبحسابه فالأقرب البطلان، إلا الأخير فإن الزائد باطل. ] معلوم، إذ المستأجر عليه أحد الأمرين غير معين، والأجرة على كل واحد من التقديرين مقدار غير المقدار على التقدير الآخر. ورواية محمد بن مسلم غير صريحة في الصحة، ورواية الحلبي يمكن تنزيلها على إرادة الجعالة، والقول بالبطلان هو المتجه. واعلم إن (قصر) في عبارة الكتاب ينبغي أن يقرأ مشددا على معنى أن الأجير قصر. قوله: (ولو آجره كل شهر بدرهم ولم يعين، أو استأجره لنقل الصبرة المجهولة وإن كانت مشاهدة كل قفيز بدرهم، أو استأجره مدة شهر بدرهم، فإن زاد فبحسابه فالأقرب البطلان، إلا الأخير فإن الزائد باطل). هنا صور: أ: إذا أجره الدار كل شهر بدرهم، ولم يعين مجموع مدة الإجارة فالأقرب عند المصنف البطلان، وفاقا لابن إدريس [1] للجهالة المقتضية للغرر. ولا يلزم من مقابلة جزء معلوم من المدة بجزء معلوم من العوض كون العوضين معلومين. وقال الشيخ في النهاية: تصح الإجارة في شهر لكونه معلوما، وكذا أجرته [2]، وأطلق ابن الجنيد صحة الإجارة في الفرض المذكور [3]. وكل من

[1] السرائر: 270.
[2] النهاية: 444.
[3] نقله عنه العلامة في المختلف: 460.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست