responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 107
[ وكذا: إن خطته روميا فدرهمان وفارسيا فدرهم. ولو استأجر لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم: فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا معينا صح. ولو أحاط الشرط بجميع الأجرة لم تصح، وتثبت له أجرة المثل. ] كذا، ولأن مبني الجعالة على الجهالة في العمل، فإن قوله: من رد عبدي لا يقتضي الرد من موضع معين، والأصح مختار ابن إدريس. قوله: (وكذا إن خطته روميا فدرهمان، وفارسيا فدرهم). وهو مثله في الخلاف والترجيح، وقد فسر الرومي بالدرزين، والفارسي بالدرز الواحد. قوله: (ولو استأجر لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا معينا صح، ولو أحاط الشرط بجميع الأجرة لم تصح، وتثبت له أجرة المثل). القول بالصحة في الشق الأول هو قول أكثر الأصحاب [1]، ومستنده روايتان صحيحتان عن الحلبي، وعن محمد بن مسلم عن الصادق والباقر عليهما السلام [2]. وفي رواية الحلبي: " أنه إذا أحاط الشرط بجميع الكراء يفسد " وهو الشق الثاني، وصرح ابن إدريس بصحة العقد وبطلان الشرط [3]، ومنعه المصنف في المختلف، [4] والأصح بطلانهما، لأن المستأجر عليه غير

[1] منهم الشيخ في النهاية: 448، والمحقق في الشرائع 2: 181، والمختصر النافع 1: 152.
[2] الكافي 5: 290 حديث 4، 5، الفقيه 3: 22 حديث 57، 58، التهذيب 7: 214 حديث 940، 941.
[3] السرائر: 272.
[4] المختلف: 463.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست