responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 106
[ ولو قال: إن خطته اليوم فلك درهمان، وإن خطته غدا فدرهم احتمل أجرة المثل، والمسمى. ] أي: الأقرب فيه الجواز ويجئ فيه ما قدمناه. قوله: (ولو قال: إن خطته اليوم فلك درهمان، وإن خطته غدا فدرهم احتمل أجرة المثل، والمسمى). القول بوجوب المثل لفساد العقد. قول ابن إدريس [1]. ووجهه: أن المستأجر غير معلوم ولا معين، لأنه ليس المستأجر عليه المجموع، وهو ظاهر، ولا كل واحد، وإلا لوجبا، فينتفي التخيير، ولا واحد معين فتعين أن يكون غير معين، لانحصار الأقسام في ذلك، والغرر مبطل للاجارة، ولجريانه مجرى البيع بثمنين نقدا ونسية. والقول بوجوب المسمى قول الشيخ في الخلاف [2]، تعويلا على أن الأصل الجواز، والمنع يحتاج إلى دليل، وفيه نظر يعلم مما سبق. وفي المبسوط قال: يصح العقد، فإن خاطه في اليوم الأول كان له الدرهم، وإن خاطه في الغد كان له أجرة المثل إن لم يزد عن الدرهمين ولم ينقص عن الدرهم [3]، وهو أبعد. ثم قال ابن إدريس: إنه تصح جعالة، يعني إذا قصد كونه جعالة [4]، وهو حسن. ومنعه المصنف في المختلف بأن الجعالة تفتقر إلى تعيين الجعل أيضا [5]. ويضعف بأن الجهالة التي لا تمنع من التسليم لا تقدح، ولأنه لا ينقص عن قوله: من رد عبدي من موضع كذا فله كذا، ومن موضع كذا فله

[1] السرائر: 275.
[2] الخلاف 2: 24 مسألة 39 كتاب الإجارة.
[3] المبسوط 3: 249 - 250.
[4] السرائر: 275.
[5] المختلف: 466.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست