responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 105
[ وكذا لو استأجر الحاصد بجزء من الزرع. ] الرقيق فالأقرب الجواز). وجه القرب أنه عقد صدر من أهله في محله فيجب الوفاء به. أما الأولى فلأنه الفرض، وأما الثانية فلأن كلا من العوضين صالح لأن يكون عوضا. ومثله لو ساقى أحد الشريكين صاحبه، وشرط له زيادة من النماء [1] يجوز وإن كان عمله يقع في المشترك، ويحتمل المنع لاستلزامها كون العوضين لواحد: بيان الملازمة إن الأجرة تثبت للأجير في مقابلة العمل، وبعض العمل حق له، لأنه يملك بعض الحنطة التي يراد طحنها، وبعض الرقيق الذي يراد إرضاعه بالعقد، فيكون طحن حقه من الحنطة، وإرضاع حقه من الرقيق حقا له فيجتمع له العوضان، وذلك باطل. ولأن الإجارة تقتضي وجوب العمل على الأجير، ولا يجب على الانسان العمل في ملكه. وبعض المستأجر عليه ملك له، فلا تكون الإجارة فيه صحيحة فتبطل في الباقي لاختلال العوض، والمسألة موضع أشكل وبحث. ولو كان استئجارها بجزء من الرقيق بعد الفطام، فقد صرح في التحرير [2] - والشارح [3] - بالصحة فلا يخلو من نظر، لأن العوض لا بد أن يدخل في ملك المؤجر في زمان ملك المستأجر المنفعة لتتحقق المعاوضة، وكذا القول في الطحن. قوله (وكذا لو استأجر الحاصد بجزء من الزرع).

.[1] في (ك): الثمار.
[2] تحرير الأحكام 1: 245.
[3] إيضاح الفوائد 2: 247.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست