responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 10
[ لا يملكه الآخذ وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام فيملكه - إن كان مسلما - بالاحياء، وإلا فلا. ] على ما في أيديهم، ويترك الأرض في أيديهم " [1]. قوله: (لا يملكه الآخذ وإن أحياه، ما لم يأذن له الإمام عليه السلام فيملكه إن كان مسلما بالاحياء وإلا فلا). لا ريب أنه لا يجوز لأحد إحياء الموات إلا بإذن الإمام عليه السلام، وهذا الحكم مجمع عليه عندنا، وحديث ما وجد في كتاب علي عليه السلام دال عليه فيشترط إذنه في الاحياء، وكذا يشترط كون المحيي مسلما، فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا، وإن كان الاحياء بإذن الإمام عليه السلام. وفي الشرائع: لو قيل يملكه مع إذن الإمام عليه السلام كان حسنا [2]. ويظهر من عبارة الدروس تنزيله على ما إذا أذن له في الاحياء للتملك [3]، والعبارة مطلقة. والحق أن الإمام لو أذن له في الاحياء للتملك قطعنا بحصول الملك له، وإنما البحث في أن الإمام عليه السلام هل يفعل ذلك أم لا؟ نظرا إلى أن الكافر أهل له أم لا؟. والذي يفهم من الأخبار [4]، وكلام الأصحاب العدم، وليس مرادهم أن الإمام عليه السلام يرخصه في التملك ثم لا يملك قطعا، ولا يخفى أن اشتراط إذن الإمام عليه السلام إنما هو مع ظهوره، أما في غيبته فلا، وإلا لامتنع الاحياء.

.[1] الكافي 5: 279 حديث 5، التهذيب 7: 152 حديث 674، وما بين المعقوفتين من المصدرين
[2] شرائع الاسلام 3: 271
[3] الدروس: 291
[4] الكافي 5: 279 حديث 5، التهذيب 7: 148، 152 حديث 658 و 659، 674

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست