responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 8
[ ولا بد فيها من إيجاب: هو كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة كان، وقبول، فعلا أو قولا دالا على الرضى، ولا بد من صدورهما من مكلف جائز التصرف، فلو استودع من صبي أو مجنون ضمن، إلا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان، ولا يبرأ بالرد إليهما في الصورتين بل إلى الولي. ] وللشافعية قول بأنه لا ينعزل بالعزل بال يقع لغوا [1]، والأصل في ذلك أن الوديعة مجرد إذن أم عقد. فعلى الأول يلغو العزل، كما لو أذن له في تناول طعامه فرد الإذن، فإن له الأكل بالإذن السابق. وعلى الثاني: يرتفع العقد ويبقى المال أمانة يجب رده، وإن لم يطلبه المالك، فإن أخر متمكنا ضمن، ذكر ذلك كله في التذكرة [2]. قوله: (ولا بد فيها من إيجاب، وهو: كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة). ولا يختص بلغة دون أخرى، ولا يفتقر إلى التصريح، بل يكفي التلويح والإشارة. قوله: (إلا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان). لأنه محسن و (ما على المحسنين من سبيل) [3]. ويحتمل ضعيفا الضمان، لأنه استولى على مال غيره بغير إذن، ويرده أن الإذن ثابت بالشرع، فإن ذلك من الأمور الحسبية. قوله: (ولا يبرأ بالرد إليهما في الصورتين).

.[1] المجموع 14: 176 وفيه: ففي حالة عزل الوديع نفسه يرد الوديعة إلى ربها.
[2] التذكرة 2: 197.
[3] التوبة: 91.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست