responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 66
[ د: تجوز استعارة الفحل للضراب، والكلب للصيد، والسنور والفهد، واستعارة الشاة للحلب وهي المنحة، وله الرجوع في اللبن مع وجوده عنده وكذا غيرها. الفصل الثاني: في الأحكام: وهي أربعة: الأول: الرجوع: العارية عقد جائز من الطرفين، إلا إذا أعار لدفن ميت فيمتنع نبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون، فلو رجع في إذن البناء أو الغرس قبلهما وجب الامتناع، فإن غرس حينئذ فللمالك القلع مجانا والمطالبة بالاجرة وطمه الحفر. ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع فالأقرب جواز إجابته، لكن ] قوله: (وكذا غيرها). أي: وكذا يجوز استعارة غير الشاة للحلب من الانعام وغيرها. قوله: (الفصل الثاني: في الأحكام، وهي أربعة: الأول الرجوع: العارية عقد جائز من الطرفين، إلا إذا أعار لدفن ميت، فيمنع نبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون). لما في النبش من هتك حرمة المسلم، قال في التذكرة: ولا نعلم فيه خلافا [1]. ولا يخفى أن المرجع في اندراس أثر المدفون إلى الظن الغالب. قوله: (فإن غرس حينئذ فللمالك القلع مجانا). وله المطالبة بالقلع، ويجبر عليه الغارس، لأنه حينئذ غاصب. قوله: (ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع، فالأقرب إجابته

[1] تذكرة الفقهاء 2: 211.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست