responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 415
[ ولو رضي بالشراء لم تكن له الشفعة بالاقالة. ولو قلنا بالتحالف عند التخالف في قدر الثمن، وفسخنا البيع به فللشفيع أخذه بما حلف عليه البائع لاخذه منه هنا، ] الموضعين، لأنه حق ثبت عليه للشفيع فلا يملك إبطاله. واعلم أن شيخنا الشهيد قال في حواشيه: إن فسخ الاقالة والرد يفهم منه أمران: الأول: الفسخ مطلقا، أي: بالنسبة إلى الجميع، فتكون الاقالة والرد نسيا منسيا. الثاني: أنه بالنسبة إلى الشفيع خاصة، لأنهما مالكان حال التصرف فيترتب أثر تصرفهما عليه، قال: وتظهر الفائدة في النماء، فعلى الأول نماء الثمن بعد الاقالة والرد للبائع ونماء المبيع للمشتري، وعلى الثاني بالعكس. أقول: إن الاقالة والرد يقتضيان الفسخ والفسخ لا يتجزأ، فإما الصحة مطلقا، أو البطلان مطلقا، فحيث كان حق الشفيع أسبق كان الوجه البطلان مطلقا. قوله: (ولو رضي بالشراء لم تكن له الشفعة بالاقالة). لأن الاقالة فسخ عندنا لا بيع، خلافا لأبي حنيفة [1] ومثله ما لو رضي الشفيع أيضا بالشراء ثم رده المشتري بعيب لا شفعة، خلافا له أيضا [2]. قوله: (ولو قلنا بالتحالف عند التخالف في قدر الثمن، وفسخنا البيع به فللشفيع أخذه بما حلف عليه البائع لاخذه منه هنا). أي: إذا اختلف المتبائعان في قدر الثمن، وقلنا بأنهما يتحالفان وينفسخ البيع فحق الشفيع باق، لسبقه وتحقق ثبوته، فيأخذه بما حلف عليه البائع لا بما حلف عليه المشتري، لأن الأخذ هنا من البائع وذلك فرع فسخ البيع، ولو

[1] اللباب في شرح الكتاب 2: 32.
[2] اللباب في شرح الكتاب 2: 121.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست