responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 397
[ ولفظا كقوله: أخذته أو تملكته وما أشبه ذلك من الالفاظ الدالة على الأخذ مع دفع الثمن أو الرضى بالصبر، ] صرح به الأصحاب - لم يكن الانتزاع أخذا بالشفعة مثمرا للملك قبل تسليم الثمن، لأن الانتزاع منهي عنه وممنوع منه حينئذ فلا يكون سببا في حصول الملك، فعلى هذا لا يكون الأخذ فعلا معتبرا إلا مع دفع الثمن أو رضى المشتري بالصبر، فإذا دفعه وأخذه المشتري ملك الشقص، وإلا خلى بينه وبينه أو رفع الأمر إلى الحاكم ليلزمه التسليم، وفي التذكرة تنبيه عليه [1]. قوله: (ولفظا كقوله: أخذته، أو تملكته، وما أشبه ذلك من الالفاظ الدالة على الأخذ مع دفع الثمن أو الرضى بالصبر). ويصح الأخذ لفظا وإن لم يتسلم الشقص فيملكه إذا صح الأخذ، ويصح بكل لفظ دل على ذلك مثل: أخذته، وتملكته، واخترت الأخذ، ونحو ذلك وإن لم يرض المشتري، لكن لا بد من دفع الثمن أو رضاء المشتري بالصبر. قال في التذكرة: ولا يملك الشفيع بمجرد اللفظ، بل يعتبر مع ذلك أحد أمور: أما تسليم العوض إلى المشتري فيملك به وإن تسلمه، وإلا خلى بينه وبينه، أو رفع الأمر إلى الحاكم ليلزمه بالتسلم [2]. إذا تقرر هذا فاعلم أن اشتراط دفع الثمن في حصول الملك لا دليل عليه، والأصل عدمه، والشفعة في معنى المعاوضة إذ هي من توابع البيع، ودفع أحد العوضين غير شرط في تملك الآخر، ولأنه لو كان الدفع شرطا لوجب أن يكون فوريا كالاخذ فتبطل الشفعة بدونه مع التمكن. وإمهال الشفيع ثلاثة أيام قد يدل على خلاف ذلك، وليس في النصوص ما يدل على الاشتراط المذكور، والذي في رواية ابن مهزيار: " إن كان معه

[1] التذكرة 1: 594.
[2] التذكرة 1: 594.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست