responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 351
[... ] كلامه، فحاصل كلامه يرجع إلى أمرين: أحدهما: أن الشفعة تثبت في المبيع وإن لم يكن مشتركا في الحال ولا في الأصل إذا كان طريقه أو شربه مشتركا، وهو ظاهر اختياره في التحرير [1]، وظاهر اختيار الشيخ في النهاية [2] والمبسوط [3]، وابن إدريس في السرائر [4]، وظاهر عبارة القواعد حيث نفى ثبوت الشركة للجار والمقاسم إلا مع الاشتراك في الطريق أو النهر، وكذا الدروس [5]، والشرائع [6]، وهو ظاهر كلام المختلف يظهر من جوابه عن حجة ابن أبي عقيل [7]، وهو الذي يقتضيه صحيح النظر، لأن ضم غير المشفوع إلى المشفوع لا يوجب ثبوت الشفعة في غير المشفوع اتفاقا. والمبيع الذي لا شركة فيه في الحال ولا في الأصل ليس من متعلقات الشفعة قطعا، إذ لو بيع وحده لم تثبت فيه شفعة بحال، واثباتها لا يكون إلا لمحض الجوار، فإذا ضم إلى المشترك وجب أن يكون الحكم كذلك، لعموم قوله عليه السلام: " لا شفعة إلا لشريك مقاسم " [8] فإن المتبادر أن المراد في محل الشركة، ولا شركة هاهنا لا في الحال ولا في الأصل. وحسنة منصور بن حازم [9] وإن كانت مطلقة إلا أنها معارضة بعموم هذه، والترجيح معنا إذ الشفعة على خلاف الأصل فيقتصر فيها على محل الوفاق.

.[1] تحرير الأحكام 2: 145.
[2] النهاية: 424.
[3] المبسوط 3: 107.
[4] السرائر: 250.
[5] الدروس: 386.
[6] شرائع الاسلام 3: 255.
[7] المختلف: 403.
[8] الكافي 5: 281 حديث 6، الفقيه 3: 45 حديث 154، 157، التهذيب 7: 167 حديث 741.
[9] الكافي 5: 280 حديث 2، التهذيب 7: 165 حديث 731، الاستبصار 3: 117 حديث 417.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست