[ ولا في البناء والغرس إذا بيعا منفردين، ولو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا. ] على رواية يونس المرسلة [1]، ونحوها [2] مما لا ينهض حجة. والأصح عدم الثبوت في غير المنقول اقتصارا في مخالف الأصل على موضع الوفاق، وللرواية الصحيحة الدالة على نفي الشفعة في الحيوان [3]، فينتفي في غيره من المنقولات لعدم القائل بالفصل. لا يقال: قد دلت على ثبوتها في المملوك، ولا قائل بالفصل. قلنا: إن تم ذلك فقد ثبت تدافعها، فوجب إطراحها والرجوع إلى غيرها من الأخبار والدلائل. قوله: (ولا في البناء والغرس إذا بيعا منفردين). لأنهما في حكم ما ينقل وقد كانا في الأصل منقولين وسينتهيا إلى النقل وإن طال الامد. قوله: (ولو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا). أي: تبعا للارض، لأن في بعض أخبار العامة: ثبوت الشفعة في الربع [4]، وهو يتناول الأبنية، وفي بعض أخبارنا [5]: والمساكن، وهو يتناول الأبنية [6]، وفي بعضها: الدار [7]، ويندرج فيها الأبواب والسقوف [1] الكافي 5: 281 حديث 8، التهذيب 7: 164 حديث 730، الاستبصار 3: 116 حديث 413. [2] الكافي 5: 281 حديث 7، التهذيب 7: 164 حديث 729، الاستبصار 3: 116 حديث 415. [3] التهذيب 7: 116 حديث 735، الاستبصار 3: 116 حديث 415. [4] مسند أحمد 3: 312، 316، سنن أبي داود 3: 285 حديث 3513، سنن النسائي 7: 320 باب الشركة في الرباع. [5] في " ق ": أخبارها. [6] الكافي 5: 280 حديث 4، الفقيه 3: 45 حديث 154، التهذيب 7: 164 حديث 727. [7] الكافي 5: 281 ذيل حديث 8.