responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 331
[ ولو وهب الغاصب فأتلفها المتهب رجع المالك على أيهما شاء، فإن رجع على المتهب الجاهل احتمل رجوعه على الغاصب بقيمة العين والأجرة، وعدمه. ولو أتجر بالمال المغصوب: فإن اشترى بالعين فالربح للمالك إن أجاز البيع، وإن اشترى في الذمة فللغاصب، ] الغصب، ولأن الظاهر من حال المالك بعد الغصب عدم الرضى، وكذا القول في الدفن، وغيره من التصرفات. قوله: (ولو وهب الغاصب فأتلفها المتهب رجع المالك على أيهما شاء، فإن رجع على المتهب الجاهل احتمل رجوعه على الغاصب بقيمة العين والأجرة، وعدمه). أي: لو رجع المالك على المتهب بقيمة العين والأجرة فالأصح أن له الرجوع على الغاصب [1] لغروره، وقد سبقت هذه المسألة بعينها. قوله: (ولو أتجر بالمال المغصوب فإن اشترى بالعين فالربح للمالك إن أجاز البيع). وليس لكل من البائع والغاصب التصرف في العين، لإمكان إجازة المالك خصوصا على القول بأن الاجازة كاشفة. قوله: (وإن اشترى في الذمة فللغاصب). لأن الثمن حينئذ أمر كلي لكن عليه وزر المدفوع، ويجب رده على المالك إن أراده، ولو ترتبت عليه تصرفات كان للمالك تتبعها [2] وإجازة ما يريد منها ورد ما يريد، وعلى الغاصب السعي في تحصيل ما ترتب على يده من

[1] في " م ": على الغاصب بقيمة العين.
[2] في " ق ": منعها، وفي " م ": بيعها، وفي هامشها: تتبعها / ظ.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست