responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 329
[ ولو طلب المالك أجرة الرد لم يجب القبول، ولو رضي المالك به في موضعه لم يجر النقل. ولو بنى الأرض بتراب منها وآلات المغصوب منه لزمه أجرة الأرض مبنية، ولو كانت الآلات للغاصب لزمه أجرة الأرض خرابا. ولو غصب دارا فنقضها فعليه الأرش، وأجر دار إلى حين نقضها، وأجر مهدومة من حين نقضها إلى حين ردها، ] قوله: (ولو طلب المالك أجرة الرد لم يجب القبول). لأن حقه هو الرد دون الأجرة. قوله: (ولو بنى الأرض بتراب منها وآلات المغصوب منه لزمه أجرة الأرض مبنية). لأن الصفة [1] الحادثة بالبناء للمالك، إذ هي زيادة في ماله وإن كانت بسبب الغاصب كالسمن وصياغة النقرة. قوله: (ولو كانت الآلات للغاصب لزمه أجرة الأرض خرابا). لأن البناء ملك للغاصب وإن كان عدوانا، لكن على ما تقرر من أن زيادة الصفة في ملك المالك بفعل الغاصب للمالك يجب أن تكون للمالك حصة الأرض من أجرة المجموع بعد التقسيط على الأرض والبناء، لأن الهيئة الاجتماعية تقتضي زيادة انتفاع بالأرض فتزيد أجرتها بذلك. وقد سبق فيما لو صبغ الثوب فزادت القيمة أن الزيادة تقسط عليهما، وهي مبنية على ما ذكرنا هنا. قوله: (ولو غصب دارا فنقضها فعليه الأرش وأجرة دار إلى حين نقضها، وأجرة مهدومة من حين نقضها إلى حين ردها).

[1] في " م " القيمة.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست