responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 327
[ ولو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجانا وإن قرب الحصاد، ولا يملكه المالك بل هو للغاصب، وكذا النماء وعليه أجرة الأرش وطم الحفر والأرش. ولو بذل صاحب الغرس قيمة الأرش أو بالعكس لم يجب القبول. ] جميعا فالظاهر أن على كل واحد منهم ما يقتضيه التقسيط. قوله: (ولو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجانا وإن قرب الحصاد). لما روي من أنه: " ليس لعرق ظالم حق " [1]. قوله: (ولا يملكه المالك بل هو للغاصب، وكذا النماء). قال ابن الجنيد: إنه يملكه [2] تعويلا على حديث [3] لا تعلم صحته. قوله: (وعليه أجرة الأرض، وطم الحفر، والأرش). إن نقصت بذلك. قوله: (ولو بذل صاحب الغرس قيمة الأرض أو بالعكس لم يجب القبول). إذ لا يجبر أحدهما على بيع ماله، وفي حواشي شيخنا الشهيد ما صورته: وينسحب الخلاف في المسألة المتقدمة، وهي قوله: (ولو طلب أحدهما...) فإنه قال في المختلف: يجاب المالك لا الغاصب [4].

.[1] مسند أحمد 5: 327، سنن أبي داود 3: 178 حديث 3073، الموطأ 2: 743 حديث 26، سنن الترمذي 2: 419 حديث 1394.
[2] المختلف: 458.
[3] مسند أحمد 3: 465 و 4: 141، سنن ابن ماجة 2: 824 حديث 2466، سنن الترمذي 2: 410 حديث 1378، سنن أبي داود 3: 261 حديث 3403.
[4] المختلف: 455، وفي النسختين الخطيتين: للغاصب.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست