responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 304
[ الساحل إن كان في السفينة حيوان له حرمة، أو مال لغير الغاصب، ولو كان له فالأقرب العين. ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة وجب نزعها مع الامكان، ولو خيف تلفها لضعفها فالقيمة. ] أو مال لغير الغاصب). ظاهر العبارة أن الحيوان الذي له حرمة يرجع معه إلى القيمة وإن كان للغاصب، وقد نبه عليه في التذكرة [1]. ووجه القرب: احترام الحيوان ومال الغير فيجمع بين الحقين بدفع القيمة. والمراد بالحيوان المحترم: ما لا يجوز إتلافه مطلقا أو بغير الذبح. ويحتمل ضعيفا أخذ العين، لأنها وضعت بغير حق فيثبت جواز انتزاعها. وينبغي أن يقال: إذا كان المال لعالم بالغصب ووضعه بعد علمه فهو كمال الغاصب نبه عليه في التذكرة [2]. قوله: (ولو كان له فالأقرب العين). لأنه عاد بفعله ومقدم على ذهاب ماله، ولأن دفع المغصوب إلى المالك واجب على الفور ولا يتم إلا بهذا، ولأن عدوان الغاصب لا يناسبه التخفيف. ويحتمل ضعيفا العدم، لإمكان الوصول إلى الحق [3] بغير ضرر وله أمد ينتظر بخلاف البناء، ويدفع القيمة الآن للحيلولة يحصل الجمع بين الحقين. قوله: (ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة وجب نزعها مع الامكان، ولو خيف تلفها لضعفها فالقيمة). ولو طلب المالك نزعها وإن أفضى إلى التلف وجب ثم يضمن الغاصب

[1] التذكرة 2: 396.
[2] المصدر السابق.
[3] في " ق ": وصول الحق.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست