responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 261
[ ولو أبق العبد ضمن في الحال القيمة للحيلولة، فإن عاد ترادا. وللغاصب حبس العبد إلى أن يرد القيمة عليه على إشكال فإن تلف العبد محبوسا فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع الأولى. ] قوله: (ولو أبق العبد ضمن في الحال القيمة، للحيلولة، فإن عاد ترادا). أي: لو أبق العبد من يد الغاصب ضمن في الحال القيمة، للحيلولة بين المالك وبينه في يده وهي يد ضمان، ويملك المالك القيمة المأخوذة فيتصرف بها أي تصرف أراد، فإن عاد وجب رد كل من المالين إلى مالكه متى طلبه أحدهما، بل يجب على الغاصب رد العبد مطلقا على الفور، فإن العبد لم يخرج عن الملك بأخذ القيمة لأنها للحيلولة. ولو تلفت القيمة المأخوذة للحيلولة فلا تصريح فيما اعلمه الآن، لكن ظاهر إطلاقهم أن العبد باق على الملك يقتضي وجوب البدل. واعلم أن هنا إشكالا، فإنه كيف تجب القيمة ويملكها بالأخذ ويبقى العبد على ملكه وجعلها في مقابلة الحيلولة لا يكاد يتضح معناه. قوله: (وللغاصب حبس العبد إلى أن يرد القيمة عليه على إشكال) ينشأ: من أنه دفعها عوضا فله حبس المعوض إلى أن يقبض العوض كسائر المعاوضات، ومن أنها ليست معاوضة حقيقة، وإنما قبضه المالك ارتفاقا ومحافظة على مصلحته، وقد كان تسليم العبد واجبا على الفور، والأصل بقاؤه. ولا يجوز حبس مال في مقابل مال أخر قد حبسه مالك المال الأول ظلما، لأن من ظلم لا يظلم، والأصح أنه ليس له ذلك. قوله: (فإن تلف العبد محبوسا فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع الأولى).


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست