responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 176
[ وكذا المدفون في أرض لا مالك لها، ولو كان لها مالك فهو له، ولو انتقلت عنه بالبيع إليه عرفه، فإن عرفه فهو أحق به، وإلا فهو لواجده، وهل يجب تتبع من سبقه من الملاك! إشكال. ] اسم سلطان من سلاطين الاسلام، ونحو ذلك، وهذا إذا كان في بلاد الاسلام كما سبق في الخمس. قوله: (وكذا المدفون في أرض لا مالك لها)، أي: الحكم فيما لا أثر عليه وفيما عليه أثر كما سبق، فيكون في الثاني إشكال. قوله: (ولو انتقلت عنه بالبيع عرفه، فإن عرفه فهو أحق به، وإلا فهو لواجده). لانتفاء يد الثاني عنه، فتكون اليد فيه للأول، فإذا عرفه بأنه له كان أحق به ووجب تسليمه إليه، لأنه صاحب يد، ولقول أحدهما عليهما السلام في صحيحة محمد بن مسلم: " إن كانت الدار معمورة فهو لاهلها، وإن لم يعرفه فهو لواجده " [1] فينبغي أن يقال: إن لم يكن عليه أثر الاسلام وإلا فبعد التعريف. قوله: (وهل يجب تتبع من سبقه من الملاك إشكال). ينشأ: من وجود المقتضي، وهو كونه قد كان في يده، ولم يعلم الانتقال عنه. ومن إطلاق قولهم إنه للمشتري إذا لم يعرفه البائع، وهو ضعيف، والأول أقوى. ولا فرق بين انتقال الملك بالبيع، أو بغيره من وجوه الانتقالات في وجوب التعريف، فإن لم يعرفه أحد منهم فهو للمشتري قطعا، لكن ينبغي أن يكون مع أثر الاسلام لقطة، وقد صرح بذلك في الدروس في باب الخمس [2]، وهو المعتمد.

.[1] التهذيب 6: 390 حديث 1165.
[2] الدروس: 68.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست