responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 155
[ ولو أذن له المولى في التملك بعد التعريف، أو انتزعها بعده التملك ضمن السيد. ولو انتزعها السيد قبل مدة التعريف لزمه إكماله، فإن تملك أو تصدق ضمن وإن حفظها للمالك فلا ضمان. ولو أعتقه المولى قال الشيخ: للسيد أخذها لأنه من كسبه، والوجه ذلك بعد الحول. ] فالأصح أنه إن لم يأذن له المولى في الالتقاط، ولا في التملك لا ضمان على المولى بالتلف في يد العبد، وإن أذن في الالتقاط ولم يكن العبد أمينا ضمن السيد بالتلف إذا قصر في الانتزاع، ومع عدم التقصير نظر، لأن يد العبد يد السيد، وغير الامين لا يجوز تسليطه على مال الغير بدون إذن المالك، وفي حكم الإذن رضاه بعد الالتقاط. قوله: (ولو أذن له المولى في التملك بعد التعريف...). لو لم يأذن له في الالتقاط، وأذن له في التملك ولم يجر التملك ففي التذكرة: الأقوى تعلق الضمان بالسيد، لأنه أذن في سبب الضمان، فأشبه ما لو أذن له في أن يسوم شيئا فأخذه وتلف في يده [1]. قوله: (ولو أعتقه المولى قال الشيخ: للسيد أخذها، لأنها من كسبه [2]، والوجه ذلك بعد الحول). أي: بعد حول التعريف، أي: والوجه أنها للسيد بعد حول التعريف، أي: إن كان العتق بعد حول التعريف لا قبله، وهو المفهوم من كلام المصنف وإن لم يصرح، به وإلا لم يكن بين كلامه وكلام الشيخ فرق، لأنها قبل الحول أمانة وولاية، وليس للسيد بعد العتق أخذ الأمانة [3] التي في يد العبد بعد

[1] التذكرة 2: 254.
[2] في " م ": الامانات.
[3] المبسوط 3: 326.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست