responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 138
[ ولو تركه من جهد في غير كلا ولا ماء جاز أخذه، ويملكه الواجد ولا ضمان. وفي رد العين مع طلب المالك إشكال. ] بيعه؟ وعلى تقدير عدم البيع لو أنفق عليه، هل له الرجوع إذا قصده، أم يكون كالشاة المأخوذة من العمران؟ كل محتمل. قوله: (ولو تركه من جهد في غير كلا ولا ماء جاز أخذه). للاخبار [1] الدالة على ذلك، وظاهر قول أمير المؤمنين عليه السلام: " أنه إن تركها في غير كلا وماء فهي للذي أحياها " [2] أن المتروك في كلا ولا ماء هناك أو بالعكس يؤخذ، لانتفاء الأمرين حينئذ، ولأنها لا تعيش بدون الماء، وضعفها يمنعها عن الوصول إليه. قوله: (ويملكه الواجد ولا ضمان). للاخبار الصريحة في ثبوت الملك على وجه انقطع سبيل المالك عنها، فإن في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: " من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه، فأخذها غيره، فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له ولا سبيل له عليها، وإنما هي مثل الشئ المباح " [3]. والظاهر أن المراد بالمال ما كان من الدواب التي تحمل ونحوها، بدليل قوله: " قد كلت وقامت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه " والرواية نص صريح في عدم الضمان. قوله: (وفي رد العين مع طلب المالك إشكال).

.[1] الكافي 5: 140 حديث 13، 14، التهذيب 6: 392 - 393 حديث 1177، 1178، 1181.
[2] الكافي 5: 141 حديث 16، التهذيب 6: 393 حديث 1181.
[3] الكافي 5: 140 حديث 13، التهذيب 6: 392 حديث 1177.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست